بدأ الدكتور أحمد العرفج بطرح عدد من الأسئلة التي تتعلَّق بالحلقة التي تحمل عنوان فقه سد الذرائع.
تحدَّث الدكتور عدنان إبراهيم عن المُركَّب الإضافي سد الذرائع، فالسد هو الغلق أما الذرائع فهي جمع ذريعة وهي لفظة تُطلَق على معان مُتعدِّدة منها الوسيلة ومنها السبب المُوصِل إلى الشيئ ومنها الدريئة وهي الناقة التي يتستر بها صاحبها إذا أراد أن يُصيب صيداً، لذا الصوفيون يقولون للنبي أنت ذريعتي إلى الله، أي وسيلتي إلى الله.
أوضح أن المعنى الاصطلاحي لا يبتعد عن المعنى اللُغوي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار اتجاه العلماء المُوسِّعين كالإمام ابن القيم الجوزية والشهاب القرافي وجماعة من العلماء، فهم يرون أن الذريعة كما تُفتَح تُسَد، فالذريعة ليس بالضرورة أن تكون طريقة مُوصِلة إلى الشر، لذلك قالوا في تعريفها هي الطريق إلى شيئ غيرها قد يكون خيراً فتُفتَح وقد يكون شراً فتُسَد.
أوضح أن الطريقة السائدة في كُتب أصول الفقه خصَّصت الذريعة بما كان طريقاً إلى الشيئ المحظور، لذلك يُقال مُباح أوصل إلى جُناح، مُشيراً إلى أن مُعظَم العلماء على هذه الطريقة ومن هنا يُتحدَّث عن قاعدة سد الذرائع وليس عن قاعدة سد الذرائع وفتح الذرائع.
أضاف أن الشريعة فتحت الذرائع على أشياء كثيرة، مُشيراً إلى أن أول مَن قال بهذا المُصطلَح هو الإمام مالك، ولذلك يُخطئ بعض العلماء ويظن أن هذه القاعدة وقف على المالكية، لكن في الحقيقة كل المذاهب الأربعة عملت بسد الذرائع.
أكَّد على أن المالكية والحنابلة أوغلوا في إعمال قاعدة سد الذرائع خلافاً للشافعية والحنفية.
بيّن باختصار أن القاعدة الفقهية تنظر إلى الأحكام الشرعية وتتغيا أن تنظم عدداً من هذه الأحكام في أبواب فقهية مُختلِفة بحيث يسهل تذكرها على الفقيه، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
أوضح أن قواعد الفقه كثيرة وهي قواعد تضبط وتجمع أحكاماً كثيرة، مثل اليقين لا يزول بالشك، فاليقين مُقدَّم في أبواب كثيرة وليس في الطهارة فقط.
قال هناك قواعد لا تتكرَّر في كل الأبواب وإنما تختص بباب واحد، وهذه تُسمى بالضوابط الفقهية، مثل كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
تحدَّث عن القاعدة الأصولية وقال إنها ناظرة إلى الأدلة الشرعية وليس إلى الأحكام كما هو الحال في القاعدة الفقهية، مثل الأمر المُطلَق يُفيد الوجوب، ولذلك لا صلة بالأحكام الفقهية إلا عبر خُطوتين في حين أن القاعدة الفقهية تحتاج إلى خُطوة واحدة.
أشاد بذكاء ابن تيمية وبتفرده في مسائل عديدة مُشيراً إلى أنه قال عن القواعد الأصولية هي أحكام عامة أما القواعد الفقهية فهي أدلة عامة.
أكَّد على وجود فروق كثيرة بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، وأوضح أن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هامة جداً، فهي يُمكِن أن تكون قاعدة أصولية وقاعدة فقهية مثل قاعدة سد الذرائع المُزدوَجة.
ذكر أن هناك جماعة من العلماء يعتبرون باب سد الذرائع ليس باباً مُتميِّزاً من كل وجه، مُشيراً إلى تعلق الذرائع بموضوع الحيل.
أوضح أن الحيلة لا تكون حيلة إلا بالقصد، لكن الذريعة يُمكِن ألا يتوافر فيها القصد وتكون ذريعة وتُفضي إلى أثر سواء كان غير حميد أو حميداً.
أكَّد على أن بعض العلماء يرون أن سد الشرائع يُوشِك أن يكون باباً من أبواب المصالح، فإذا أفضى أمر إلى آمر آخر هو مُحرَّم عُد مُحرَّماً، لأن باعتبار إفضائه إلى المفسدة يُعَد مفسدة، والعكس صحيح إذا أفضى أمر إلى مصلحة.
أوضح أن في الكون لا يُوجَد خير محض أو شر محض، فكل شيئ فيه الخير والشر لكن العبرة بالغلبة، ما غلب خيره وصغر شره يُعتبَر خيراً والعكس صحيح، واستدل بعدد من الآيات القرآنية لإيضاح فكرته.
قال المالكية والحنابلة يعتمدون مبدأ سد الذرائع، أما الحنفية والشافعية فيعترونه في حدود ضئيلة ثم لا يُعوِّلون عليه، فهم لم يُنكِروه كما قال العلّامة الشوكاني.
أوضح أن العلّامة الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول عزى إلى الحنفية والشافعية أنهم يُنكِرون سد الذرائع وهذا غير دقيق.
تساءل كيف يُقال الشافعي يُنكِر سد الذرائع وقد علَّق في كتابه الأم على حديث النبي مَن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة قائلاً هذا عام بمعنين، الأول أن ما كان ذريعة إلى مُحرَّم حُرِّم والعكس صحيح؟
أوضح أن الظاهرية أنكروا سد الذرائع بالمُطلَق واعتبروه تشريعاً جديداً في دين الله،فابن حزم – مثلاً – في كتابه الإحكام في أصول الأحكام شن حملة شعواء على مبدأ سد الذرائع وزيَّف أدلة المُوافِقين عليه.
أكَّد على أن مبدأ سد الذرائع في حدوده الحقيقية كل البشر يلجأون إليه، مُشيراً إلى أن الإنسان قد يلجأ إليه في ظرف ثم يتخلى عنه في ظرف آخر بحسب القيود والشروط.
ضرب مثالاً ببيع السلاح لتأكيد فكرته، فبيع السلاح قد يكون مُرخَّصاً في بعض الدول خاصة أن الأصل فيه أنه حلال، لكن عند ثوران حرب أهلية يميل السُلطات والفقهاء إلى سد هذا الباب ويُغلِّظون بتحريم بيع الأسلحة لأنها تزيد الطين بِلة.
عرض الدكتور أحمد العرفج مُداخَلة الحلقة للكاتب فهد عامر الأحمدي الذي قال إننا حين نتحدَّث عن سد الذرائع فإننا نتحدَّث عن أحد أصول الفقه الإسلامي، مُشيراً إلى أن الذريعة المقصودة هنا هي الذريعة المُبكَّرة.
أوضح أن هناك ثلاثة مشاكل تتعلَّق بسد الذرائع، وذكر أن المُشكِلة الأولى هي أن التوسع في سد الذرائع سد منافذ الحياة وما يجب أن يحصل العكس، أما المُشكِلة الثانية فهي خروح سد الذرائع من بيئات ضيقة الأفق، أما المُشكِلة الثالثة هي عدم السماع عن فتح الذرائع في حين أن عمر الفاروق أوقف حد قطع اليد بسبب المجاعة.
أثنى الدكتور عدنان إبراهيم على المُداخَلة، وأشار إلى أن فتح الذرائع من باب الترخص، أي شيئ الأصل فيه أنه محظورلكن أُجيز لأنه يُحقِّق مصلحة أرجح من المفسدة التي لأجلها حُظِر.
أضاف أن سد الذرائع بمعنى ما هو باب من أبواب التحوط، مُشيراً إلى أن عمر بن الخطاب قطع شجرة من باب سد الذرائع ومن باب الاحتياط، لئلا يقع الناس في عبادة هذه الشجرة، والمقصود بالشجرة السمُرة التي بايع النبي تحتها في الحُديبية.
استدل بقول عمر لحُذيفة بن اليمان حين تزوَّج امرأة من أهل الكتاب، فهو خاف من أن ينكح المُسلِمون المُومِسات منهن، والقرآن اشترط في البداية الإحصان.
أضاف أن عمر بن الخطاب قال عن التوسع في نكاح الكتابيان فمَن لبنات المُسلِمين إذن؟
أوضح أن في فتح الذرائع تساءلوا هل يجوز أن تُعطي كافراً حربياً بمال يتقوى به على حربك؟ وقال ممنوع هذا، وهذا من باب النُصرة له، والأصل في هذا أنه حرام.
تساءل هل يجوز أن تُعطيه مالاً يُفادي به أسرارك لديه؟ وأجاب قائلاً يجوز طبعاً، فإذا نظرت إلى فداء الأسرى من باب أنك تقويمهم عيلك بالمال ستقول هذا محظو لأن هذه مفسدة قطعية، وإذا نظرت إلى المفسدة بإزاء المصلحة المُتوخاة فسوف ترى أن هذه المفسدة أٌقل من المصلحة.
أضاف أننا الآن تقريبًا شبه نُعطي جزية للآخرين لكي ندرأ شرهم عنا، وقال حين كنا ضعافاً في مرحلة مُعيَّنة دفعنا جزية لدول كانت بيزنطية ونصرانية وما إلى ذلك، والفقهاء أجازوا ذلك لأنك إن لم تفعله داهموك وهذا ما حصل حين انتهكوا الأعراض ودمَّروا العامر وقتلوا المُهج.
أكَّد على وجود مفسدتين: مفسدة التقوي بالمال ومفسدة القتل والانتهاكات وهي أكبر بكثير فينبغي أن تُدرأ.
أكَّد على وجود آيات كثيرة وأحاديث كثيرة فضلاً عن أقوال وأفعال الصحابة يُمكِن الاتكاء عليها في هذه المسألة، مثل وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۩، فسب آلهة المُشرِكين في الأصل مُباح وقد يُندَب إليه لأسباب تربوية لكن إن أدى هذا السب إلى أن يُقابِلوه بسب الله فلا يجوز.
أوضح أن هارون – عليه السلام – سكت على إنكار عبادة العجل من دون الله وهذا إثم عظيم يتعلَّق بجانب التوحيد، لكنه سكت لأن قدَّر أنه إذا أنكر عليهم بمَن معه من الصالحين لربما شق الصف ووقعوا في حرب أهلية، وهذا شيئ عظيم جداً.
ذكر أن من السُنة النبوية المشهورة قوله – عليه الصلاة وأفضل السلام – لا تُنكَح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إن فعلتم ذلك قطَّعتم أرحامكم، وقال العمة في الأصل حلال لي كما كانت هي حلال ولكن حُرِّم هذا الحلال على لسان الشارع لأنه ذريعة تُفضي إلى تقطيع وصلة الأرحام فحُرِّم.
أوضح أن من هنا نهي النبي المُسلِم عن أن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبته، لأن هذا ذريعة إلى التباغض.
أضاف أن العلماء قالوا عن حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إنه نص في سد الذرائع، ونبَّه على وجود أحاديث كثيرة تتعلَّق بالموضوع وذكر بعضها.
بيَّن أن الإنسان الذي وقع في الشُبهات لم يقع في الحرام، مُشيراً إلى وجود معاني كثيرة للشُبهات، لذا رفض ابن حزم تحريم ما أحله الله وقد فصَّل الله ما حرَّم علينا، لكن يُمكِن ترك هذه الأشياء من باب الورع، لأن كل شيئ لم يُنص على تحريمه لا نستطيع نحن أن نُحرِّمه وإلا نكون زدنا على كتاب الله.
قال إن علاقة الأحوطيات بسد الذرائع هي علاقة عموم وخصوص، فيُقال إننا نأخذ بالرأي الأشد تحوطاً أو خروجاً من خلافهم نقوا بكذا، لذا ليس بالضرورة أن يقع التحوط بسد الذرائع.
أضاف أننا إذا بالغنا في التحوط بما فيه إعمال سد الذرائع يُوشِك أن يتحول فقهنا إلى مجموعة أحوطيات، فكل شيئ يُصبِّح محرماً أو محظوراً تحوطاً وسداً للذريعة، وهذا عكس الإباحة الأصلية، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۩.
أوضح أن من مزايا الشريعة أن المُحرَّمات فيها هامش ضئيل جداً جداً، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۩، فالمُحرَّمات مفصَّلة ومعدودة، وهذا في كل الأبواب مثل باب المآكل والمشارب، مُشيراً إلى أن ابن عباس كان يقول الحُمر الأهلية حلال استناداً على قول الله قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۩، وقال إن النبي حرَّمها لأنها كانت ركوبة الناس، في حين أن الشافعي فهم أن هذه الآية كأنها رد على مَن استباح هذه الأشياء، كأن النبي يقول هذه هي الأشياء الجديرة بالتحريم وليس معناها أن هذه هي المُحرَّمات وما عداها هو حلال.
عرض الدكتور أحمد العرفج فيديو الحلقة الذي تحدَّث فيه الشيخ عبد العزيز الطريفي عن فقه سد الذرائع، ومُختصَر كلامه أن الذرائع هي الوسائل التي يتخذها الإنسان سبيلاً للوصول إلى الغايات، فهناك المقاصد والغايات وهناك الوسائل، والوسائل تختلف باختلاف المقاصد، فهناك وسائل مُحرَّمة لأن غاياتها مُحرَّمة وهناك وسائل مُباحة لأن غاياتها مُباحة وهناك وسائل مُحرَّمة ولو كانت الغاية مُباحة لأنها مُحرَّمة بعينها.
أكَّد على أن ما من شيئ من المقاصد إلا ويُوصَل به إلى غيره، فربما تكون الوسيلة في ذاتها مقصد لكن ثمة وسيلة قبلها، والمقصد يكون وسيلة بالنسبة لما يُوصِل إليه وهو أيضاً وسيلة إلى ما بعده.
اتفق الدكتور عدنان إبراهيم مع ما جاء في فيديو الحلقة ولم يُوجَد أي تحفظ عليه، وأوضح أن سد الذرائع له تقسيمات مُتعدِّدة، فأحياناً يتم هذا باعتبار طبيعة الذريعة وآثارها، لكن الأهم من هذا درجة إفضاء الذريعة إلى الأثر المُترتِّب عليها.
تحدَّث عن اعتبار طبيعة الذريعة وآثارها وقال هناك ذرائع موضوعة أصلاً للإيصال إلى المفاسد كالزنا الذي هو ذريعة لأشياء عظيمة مثل اختلاط الأنساب وكذلك الحال مع الخمر والمُخدِّرات لأن هذه ذرائع لتغييب العقل.
أكَّد على ضرورة التفريق بين ما حرَّمه الله بنصه وعللنا تحريمه بباب سد الذريعة وبين ما أحله الله وصرنا إلى تحريمه بقاعدة سد الذريعة.
أوضح أن زراعة العنب مُباحة لكن زرعة الحشيش وما إلى ذلك مُحرَّمة، وأضاف أن زراعة العنب المُباحة قد تُفضي إلى مفسدة وهي اتخاذ عصير العنب خموراً، وليس بالضرورة أن تُفضي إلى هذا، لذا هذا قسم آخر.
قال يُمكِن أن تُوجَد ذريعة في شيئ حلال يُقصد به التوصل إلى حرام، مثل البيع، فهو حلال لكن هناك مَن يبيع بطريقة مُعيَّنة لكي يستحل بها الربا فيُصبِح حراماً، مُشيراً إلى أن بيوع الآجال اختص بها مالك كما قال القرافي.
ضرب مثالاً على بيع العينة الذي هو نوع من الربا، فقد يبيع رجل شيئاً لرجل آخر بعشرة دراهم إلى أجل، فبعد شهر – مثلاً – سيسترد العشرة الدراهم، لكنه الآن سيشتريه منه بخمسة دراهم ويبقى له عليه خمسة بعد شهر، فهذا ربا!
تحدَّث عن وجود ذريعة إلى أمر فيه مصلحة وقد تنتج عنه مفسدة لكن المصلحة أرجح من المفسدة فيُبيحه الشارع، كالنظر إلى وجه المرأة المخطوبة وكفيها.
انتهى من الحديث عن اعتبار طبيعة الذريعة وآثارها مُشيراً إلى أن التقسيمات الأربعة السابقة كانت لابن القيم، ثم بدأ في الحديث عن درجة الإفضاء لأن هناك أربعة تقسيمات أُخرى للإمام الشاطبي ولغيره.
ذكر أن الدرجة الأولى هي الإفضاء القطعي، مثل الزنا واختلاط الأنساب أو الخمر والإسكار، والدرجة الثانية هي الإفضاء الظني، وهي لا تُعتبَر، مثل سير السفن في البحر الذي قد يكون ذريعة لغرق الناس، والدرجة الثالثة هي الإفضاء النادر كأن يحفر إنسان بئراً في أرض زراعية له، فيندر أن يقع فيه أحد، على عكس مَن يحفر بئراً ليلاً أمام بيت إنسان آخر، لأنه سيقع فيه – هذا قطعي – ومن ثم هو مُحرَّم، والدرجة الرابعة هي الإفضاء الكثير، فهو ليس غالباً وليس نادراً، مثل بيوع الآجال التي وقع فيها الخلاف لأنه قد يجر إلى الربا وقد لا يكون مقصوداً به ذلك، لذا حرَّمه مالك وأباحه الشافعي.
أوضح أن المذهب الشافعي فيه ظاهرية على عكس المذهب المالكي الذي فيه مقاصدية، ولذلك أساتيذ المقاصد عبر التاريخ من المالكية في الغالب.
أوضح أن تحريم قيادة المرأة للسيارات في المملكة السعودية الحُجة الرئيسة فيه سد الذرائع، وقال إن العلماء يذكرون ثلاثة مفاسد رئيسة، أولاً قالوا هذه ذريعة إلى الخروج من البيت واستدلوا بقول الله وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ۩، وفي الحقيقة نساء النبي مُخاطَبات بهذه الآية وليس عموم النساء المُؤمِنات، فهن خرجن إلى الصلاة وإلى الجهاد وما إلى ذلك، ثانياً قالوا هذه ذريعة إلى تضييع البيت وأهله خاصة إذا كانت أماً أو زوجة، وأيضاً هذا ليس بالضرورة ويُمكِن الرد عليه، فهل يُمكِن لها الخروج في الوقت الذي لا يُوجَد فيه الزوج والأولاد في البيت لكي تتضبع مثلاً؟ وثالثاً قالوا هذه ذريعة إلى التعرض للفسّاق الذين قد يتحرّشون بها، وهنا يبرز تساؤل وهو هل نمنع النساء من الحج – مثلاً – ومن التسوق العادي بسبب هؤلاء الفسّاق؟
تساءل هل إفضاء هذه الذريعة وهي قيادة المرأة للسيارة إلى هذه المفاسد المذكورة وإلى غيرها قطعي؟ وقال إنه ليس قطعياً، بل هو ضعيف جداً.
رأى أن المرأة حين تخرج في سيارتها تكون أبعد من التحرش مما لو خرجت تسعى على قدميها، وأكَّد على أنه لم يستسغ خروج المرأة مع سائق ويستغربه، لذا قال كيف يُمكِن أن نسمح لسائق أجنبي أن يسوق في نسائنا وبناتنا؟ مُشيراً إلى وجود نوع من الخلوة.
غرَّد في الختام قائلاً: لا تتذرعوا بسد الذرائع لتسدوا علينا مسام الحياة.
أضف تعليق