استهل الدكتور أحمد العرفج بطرح بعض الأسئلة التي تتعلَّق بموضوع الحلقة والذي يحمل عنوان الأشربة والأدخنة وأحكامها في الإسلام.

أوضح الدكتور عدنان إبراهيم أن الأشربة جمع شراب وفي اللُغة هو كل ما يُشرَب، أي لا يُمضَغ، أما في الاصطلاح الفقهي الأشربة هي التي تُؤثِّر على العقل والوعي، أي ليس عموم الأشربة، ولذا الأشربة هي التي تخضع للتحريم، رُغم أن القرآن الكريم يُطلِق كلمة شراب على أشياء حلال، لذلك لو قلنا كتاب الأشربة نقصد الأشربة المُحرَّمة كالخمر وما إليها.

قال الأدخنة جمع دخان وهو ما يُدخَّن مثل السجائر سواء كانت من مادة التَبَغ الذي يُسميه العامة التِبغ وهي كلمة أجنبية أقرتها مجامع اللُغة العربية أو الطُبّاق أو من الأشياء الأُخرى المُخدِّرة أو المُنشية أو المُهلوِسة التي تُدخَّن أيضاً كالأفيون ومُشتَقاته.

أضاف أننا يُمكِن أن نتحدَّث عن أشياء أُخرى لا تُدخَّن وإنما تُشَم، فالسموم البيضاء تُؤخَذ بالشم، وهناك أشياء تأخذ بالحقن والعياذ بالله.

أشار إلى أن القرآن تحدَّث عن الخمر في خمس آيات على مدى ثماني عشرة سنة، أولى هذه الآيات في سورة النحل وهي مكية وآخرها في سورة المائدة، فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۩، وذكر أن أحاديث النبي كثيرة جداً في هذا الموضوع.

قال القهوة التي نشربها الآن من المُباح لأن ليس فيها مناط التحريم، فلا هي مُفتِرة ولا مُخدِّرة ولا مُسكِرة، لكن القهوة التي يُقرأ عنها في كتب الفقه هي الخمر، فالخمر لها مائتا اسم في اللُغة العربية ومن أسمائها القهوة وهذا أوجب اشتباهاً والتباساً، لذا هم حرَّموا القهوة بمعنى الخمر وليس القهوة التي نتعاطاها الآن.

ذكر أن القهوة تُسبِّب شيئاً من الاعتماد النفسي وهذا يختلف عن الإدمان، وقال إن الشاي ينطبق عليه نفس الشيئ، فهذه الأشياء من المُنبِّهات الخفيفة، أي أن مفعولها عكس مفعول الخمور والمُسكِرات والمُفتِرات، لأنها تُعطي الإنسان نشاطاً وحيوياً وهذا شيئ مُستحَب.

أوضح أنه لا يشرب هذه الأشياء كثيراً لأنه لا يُحِب أن يخضع لعادة مُعيَّنة، واستدل بقول الشاعر:

مَـلَكْتُ نَفْسِي مُذْ هَجَرْتُ طَبْعِـي                             اليأسُ حُرٌّ والرَّجَاءُ عَبْدُ.

أوضح أن الفقه من قديم قالوا مَن أضر به العسل حرم عليه، فالعسل الذي فيه شفاء للناس لو أضر بإنسان ما يحرم عليه لكنه ليس حراماً من حيث ذاته.

قال الدُخان – وليس الدُخّان كما يُقال – حين وصل إلى العالم الإسلامي في مطلع القرن الحادي عشر الهجري اختلف فيه العلماء مُنتشِراً، ثم اختُذِل هذا الخلاف، لكن لا يُمكِن أن يُقال – مثلاً – المذهب الشافعي على حُرمة الدُخان، لأن في المذهب الواحد اختلفت الآراء، وذلك لأن المناط وهو المضرة الراجحة لم يكن واضحاً، ومن هنا قال ابن العابدين إنه مُباح شرعاً مُستقذَر طبعاً.

أضاف أن هناك أشياء كثيرة مُحرَّمة في شرع الله ويقطع العقل بوجوب تحريمها لم تكن أيام رسول الله مثل الهيروين والماريجوانا، فلا يُمكِن أن نقول الأصل فيها الإباحة.

أوضح أن في المذاهب المُختلِفة وقع الخلاف حول الدُخان واستدل بأسماء بعض العلماء، فذكر – مثلاً – أن سالم السنهوري وإبراهيم اللقاني المالكيين حرَّما الدُخان، أما عليّ الأجهوري حلَّله وتابعه مُعظَم مُتأخِّري المالكية، وقال إن عبد الغني النابلسي الحنفي حلَّل شرب الدُخان وابن العابدين أباحه، أما الحموي قال بتحليله والشرنبلالي والمسيري حرَّماه.

أوضح أن الدُخان ليس مُسكِراً، لكن البعض مَن حرَّمه في البدايات اعتبره مُسكِراً، أما الذين أباحوه قالوا هذه نبتة طاهرة وليست مُضِرة، لأن لم يثبت ضررها في ذلك الوقت.

أشار إلى أن هناك مَن فصَّلوا، فقالوا هذه نبتة طاهرة، فإن لم تضرك فهي في حقك من المُباح، لكن إن أضرت بك تعود في حقك مُحرَّمة، مثل الشيخ حسنين مخلوف الذي قال إنه قد يكون مُباحاً وقد يكون مكروهاً وقد يكون واجباً، فقد يكون واجباً وذلك في حق مَن ينفعه، لو كان عند أحدهم مرض أو علة ولا علاج لها إلا بتعاطي الدُخان، فلابد أن يتداوى الإنسان ولا يستسلم للمرض حتى لا يُسلِم نفسه إلى الهلكة، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۩.

قال إنه يميل إلى التحريم مع أكثر العلماء المُعاصِرين وذلك بعد قراءة واسعة، فالشيخ شلتوت ومُعظَم العصريين يميلون إلى التحريم والحق معهم، فمن الصعب جداً التمسك بالإباحة المُطلَقة، لما ثبت من أضراره الكثيرة جداً.

أشار إلى أن هناك مَن قال لو ثبت في تعاطي هذا الدُخان أنه لا ينفع مَن يتعاطاه بوجه لكن الأرجى أن يُقال بمنعه لأنه إهلاك للمال، فقديماً لم يكن ثابتاً أنه يضر، لكن الإنسان كان يتعاطاه دون منفعة، فقالوا نحظره أيضاً لأنه يُتلِف المال.

ذكر أن ابن حزم قال كل ما أضر حرم، فالإضرار قد يكون بالصحة وقد يكون دُفعةً وقد يكون تدرجاً، كالذي يضع لإنسان سُماً فيقتله مُباشَرةً وكالذي يسقيه السُم على سنوات، فهو قاتل أيضاً، أي أن الإهلاك ليس شرطاً أن يكون دُفعياً مُباشِراً، وقد ثبت هذه الإهلاك بالطب.

أشار إلى حديث لا ضرر ولا         ضرار للتأكيد على حُرمة الدُخان، فالتدخين السلبي فيه إضرار بالآخرين، لذا في أوروبا منعوا التدخين في الأماكن المُغلَقة من سنوات.

أوضح أن ابن حزم قال السرف حرام، والسرف فسَّره بثلاثة أشياء، أولاً كل نفقة فيما حرَّم الله هي إسراف مُحرَّم ولو كنت قدر جناح بعوضة، ثانياً تبذير المال في غير مُوجِب، وثالثاً إضاعة المال كرميه في البحر ولو كان قليلاً، والدُخان يُعتبَر إحراق للمال وفي غير منفعة.

أضاف أن مُستنَد التحريم عند أكثر المُعاصِرين هو الضرر اليقيني في حق مَن يتعاطى هذه المادة، ولذا يُكتَب على العلبة ضرره ومنُظمة الصحة العالمية تُحذِّر منه، لأنه يُسبِّب عدداً هائلاً من السرطانات، في بعض الدراسات أكثر من ثمانين في المائة وفي بعضها أكثر من تسعين في المائة من سرطان الرئة المُسبِّب الرئيس الدُخان، أي أنه القاتل رقم واحد في أمراض الرئة.

أشار إلى أن المُشاهِدين يُمكِن أن يعودوا إلى الدراسات العلمية والكُتب الكثيرة التي تتحدَّث عن أضرار الدُخان، وذكر أن فيه بعض الفوائد مثل تعديل المزاج والمنفعة التجارية وهذا شأن الخمر أيضاً، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۩، وهذا كان تمهيداً لغلق هذا الباب، لكن الدُخان فيه أضرار كثيرة جداً، وهذه المنفعة لا يُمكِن أن ترجح بهذه الأضرار الهائلة.

تحدَّث عن الذي يُدخِن وسط مَن لا يُدخِّنون كالزوجة والأولاد، وقال في هذه الحالة اجتمع المناط من كلتا جهتيه، أنه ضرر وإضرار، فلو كان ضرراً محضاً فهو حرام، ولو كان إضراراً محضاً فهو حرام، فكيف والشأن أنه ضرر وإضرار؟

عرض الدكتور أحمد العرفج مُداخَلة الحلقة للكاتب أحمد قاسم الغامدي الذي أراد مُناقَشة حُكم شُرب الدُخان بصوره المُختلِفة كالغليون والشيشة ونحو ذلك، مُشيراً إلى أن هذه المسألة أصبحت ظاهرة عامة وإلى وجود خلاف فقهي فيها.

أكَّد على أهمية مُناقَشة مناط الحكم في هذه المسألة ولذا لابد من تناول الضرر الذي يُوجَد فيها، ومن هنا طرح بعض الأسئلة التي تتعلَّق بهذا الضرر كإضاعة المال، فضلاً عن أنها أشار إلى بعض الجوانب الهامة في المُجتمَع كالبيع والزراعة.

رأى ضرورة مُناقَشة حُكم شرب البيرة التي تحتوي على نسبة من الكحول ولو كانت غير مُسكِرة، وقال إن حُكمها مُنسحِب على الخلاف القديم بين الفقهاء والأحناف القائلين بحل النبيذ من غير العنب والتمر، ولذا لابد من بيان حقيقة هذا الخلاف.

أثنى الدكتور عدنان إبراهيم على المُداخَلة، ثم تحدَّث عن موضوع البيع والزراعة مُستنِداً على حديث مُسلِم إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، فلو أفتينا بحُرمة السجائر يحرم زرعها والاتجار فيها وخاصة بين المُسلِمين، أما بين الكفّار ففيه خلاف.

قال قضية البيرة الخطب فيها يسير، فالنبي قعَّد لنا قواعد حين قال كل مُسكِر خمر وكل خمر حرام، إذن انتهى الأمر.

أشار إلى عدة أحاديث للتأكيد على حُرمة المُسكِرات، فكل مُسكِر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولذا الكثير لابد أن يكون له ضابط ويُراد به ملء البطن، فالقطرة الواحدة من المُسكِر حرام.

قال البيرة التي فيها نسبة مُستهلَكة من الكحول حلال، مُشيراً إلى أن مناط التحريم ليس وجود الكحول فهو موجود حتى في الخبز ومُعظَم العصائر، فالنسب المُستهلَكة تعني أنك لو شربت منها لا تسكر، فهي حلال لأنها لا تُسكِر دون أن تهولنا التسمية، وهذا على عكس البيرة التي فيها نسبة غير مُستهلَكة.

قال إنه لا يرتاح إلى الرأي الذي يقول بزراعة الدُخان في البلاد العربية لكي يتم تصديرها، فلا يُمكِن أن يكون هذا إسهام المُسلِم البشرية، مُشيراً إلى أن المُخدرات تُزرَع في بلاد إسلامية كثيرة مثل باكستان.

أضاف أن البلاد الإسلامية التي تزرع التبغ عليها أن تزرع الخبز حتى تشحذ وتتسول غذاءها وقوتها.

تحدَّث عن القات وقال إن موقف العلماء منه غير مُوحَّد خاصة أن الكثير من العلماء اليمانيين أباحوه، لذا ابن حجر الهيتمي حين سُئل عنه توقف وقال تواترت لدينا الأخبار من أناس في اليمن يتعاطونه أنه لا مضرة فيه وتواترت الأخبار أيضاً من أناس آخرين يتعاطونه أنه مُضِر.

ذكر أن أحد علماء اليمن ألَّف رسالة طويلة عن الأضرار الرهيبة للقات ولذا حرَّمه، وأوضح أن القات هو عشبة تنبت في أرض اليمن، وهو ليس زهيد الثمن ويقتل الوقت ويُهدِر الأموال فضلاً عن الأضرار الأُخرى التي تحدَّث عنها بعض الأطباء.

أشار إلى أن في أوروبا والعالم الجديد الآن صدرت دراسات تُؤكِّد أن تناول المواد الغازية في المدى الطويل يُصيب المرء بهشاشة العظام فضلاً عن بعض الأضرار الأُخرى، وذكر أن البعض يتحدَّث عن دخول دهن الخنزير في تصنيعها لكنه ليس لديه أي علم بهذا ولا بد أن يتحقَّق منه بشكل دقيق.

قال الإسلام حريص علينا وحريص أن ينفعنا وليس حريصاً أن يُقيّدنا وأن يُحرِّج علينا، لذا في أوروبا لا يتعاطى الناس الكثير من الأشياء والمأكولات العادية لأنها تضر بهم، فيُحمَد للإسلام والفقهاء أنهم يسدون الباب على ما يضر بالإنسان.

نبَّه على أن المُحرَّم المنصوص عليه والمُتفَق على تحريمه ليس كالمُحرَّم المُجتهَد والمُختلَف فيه، ولذا لا يقع فيه الإنكار وإنما يقع النُصح، ولا يُفتى – مثلاً – بسقوط عدالة وتفسيق مَن يتعاطى التدخين، فتُقبَل شهادته وإمامته في الصلاة.

أشار إلى أن الخمر اختلفوا في تعريفها لُغةً ثم شرعاً، فادّعى بعض العلماء أن جمهور اللُغويين على أن الخمر ما كانت فقط من العنب، وهذا رأي ابن سيده، فما كانت من غير العنب لا يُسمى خمراً، لكن هناك مَن قالوا هذا لم يثبت عن الجمهور، فالفيروزآبادي في القاموس المُحيط قال الخمر لُغةً هي ما أسكر وإن كانت من غير العنب، ثم أتى برأي دقيق وقال لإن الخمر حين حُرِّمت عليهم بالمدينة لم يكن لديهم خمر عنب، وما كان لديهم من خمر كان من تمر وبُسر، ومع ذلك حُرِّمت والله سماها خمراً، ويقول بهذا الرأي الشارح الزبيدي.

عرض الدكتور أحمد العرفج فيديو الحلقة للشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي تحدَّث عن موضوع البيرة وقال إن البيرة الموجودة في الأسواق السعودية حلال والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الحِل حتي يقوم دليل على أنه حرام لقول الله تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۩.

أضاف أن نسبة الخمر إذا كان تُؤثِّر وتُسكِر صار الشراب حراماً، إما إذا كانت ضئيلة وانمحى أثرها ولم تُؤثِّر فإنه يكون حلالاً، وأشار إلى أن قول النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام لا يعني ما خُلِط بيسير فهو حرام ولو كان كثيراً، فمعنى الحديث الشيئ الذي إذا أكثرت منه حصل السكر وإذا قلَّلت منه لم يحصل السكر يكون الكثير والقليل حرام لأنك ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى الكثير فتسكر، لكن ما اختلط بمُسكِر والنسبة فيه قليلة لا تُؤثِّر فهو حلال.

أثنى الدكتور عدنان إبراهيم على فيديو الحلقة وقال عن الشيخ ابن العثيمين إنه علّامة كبير ومعروف بالعلم والتحقيق والزُهد، فرحمة الله عليه ورضيَ الله عنه.

قال عن كلام ابن العثيمين إنه في مُنتهى التدقيق والتحقيق والجمال، فكل ما ذكره يدل على تحقيق بارع في هذه المسألة

أشار إلى أن البعض لا يُجيز التداوي بالخمر وأوجب فيه الحد، لكن الشافعية قالوا لا يجوز التداوي بها إن كانت خمراً صرفاً ولو تداوى بها أحد يُحَد، لكن إن مزجها بشيئ آخر بحيث استُهلِكت فلا بأس وتُجرى فيها قاعدة الضرورات تُبيح المحظورات.

أضاف أن الكثير من الأدوية يدخل فيها الكحول، لأن الأدوية ذات الطبيعة القلوية أو الدُهنية لا تُذاب إلا في الكحول، فلابد من الإفتاء بإباحتها.

قال هناك مذاهب ثلاثة تتعلَّق بالخمر، فالجماهير يقولون الخمر المُحرَّمة هي كل مشروب مُسكِر سواء اتُخِذ من العنب أو التمر أو الرُطب أو البُسر أو الحبوب أو العسل، واعتبروا أن هذه حقيقة لُغوية وشرعية، لكن هناك مَن قال الخمر التي اتُخِذت من العنب فقط هي الحقيقة الشرعية، وهذا بشروط كأن يشتد بمعنى يُسكِر وأن يغلو بغض النظر قذف الزبد أم لا، والغليان هو الفوران من غير نار، مُشيراً إلى أن جماهير هؤلاء لم يُفرِّقوا بين النيء والمطبوخ، أما أبو حنيفة وأبو يوسف اشترطا أن يكون نيئاً وقالوا لابد أن يغلو ويشتد ويرمي بالزبد، لأن الاشتداد مبدأ التحريم وأما تمام التحريم فمع رمي الزبد، لكن الفتوى في المذهب الحنفي ليست على رأي أبي حنيفة فلم يشترطوا أن يقذف بالزبد.

أضاف أن الأحناف اتفقوا مع الجماهير على أن الخمر المأخوذة من العنب مُحرَّمة بالشروط المذكورة – يُحرَّم كثيرها وقليلها – لكن نبيذ العنب إذا لم يتوفَّر على الشروط المذكورة ونبيذ التمر ونبيذ البُسر ونبيذ الرُطب قالوا تُباح إذا لم تُسكِر ولا يُباح منها القدر المُسكِر، أي أن الخمر التي حرَّموها وأسموها خمراً قالوا قليلها وكثيرها حرام، لكن هذه الأنبذة قالوا لا يحرم منها القليل الذي لا يُسكِر مع أن قليلها مُسكِر وهنا تُوجَد المُشكِلة، فهم لم يُبيحوا السكر إلى الناس ولا يُنسَب إليهم هذا.

أوضح أن السكر هو غياب العقل فلا يدري الإنسان ما يقول ولا ما يفعل أحياناً، كما قال الإمام عليّ نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، وبذلك أخذ الصحابة.

أضاف أن هناك تعريفات للفقهاء تتعلَّق بالسُكر مثل غياب العقل مع حركة الأعضاء، أما الخدر فهو غياب العقل مع سكون الأعضاء.

قال عن كتاب الخمر والنبيذ في الإسلام إنه كتاب لباحث يمني تمحَّل لإباحة المُسكِرات، مُشيراً إلى أن هذا الكتاب تنقصه الجوانب العلمية من الناحية الشرعية.

أوضح أن هذه الأشياء لا تجلب السعادة كما يُروِّج البعض، فهي تجلب التعاسة كل التعاسة، لأن هذه السعادة وقتية وموهومة فضلاً عن أنها سعادة هروب، فالسعادة لابد أن ترتكز على أسس من السكينة والاستقرار، لكن هذه سعادة لحظات تُعقِب ندماً ومشاكل كثيرة كضياع الأسر والأعراض.

أشار إلى أن الخمر أم الخبائث لأنها قد تحمل الإنسان على فعل أشياء من أفظع ما يكون، كأن يقع على حريمته أو يرتكب جريمة ما.

قال مُغرِّداً للذين لا يزالون يتشبَّثون بشيئ يستبيحون به هذه المُحرَّمات: استفيقوا يحرمكم الله.

أكَّد على أن ديننا هو دين العقل الفائق اليقظ، فلا ينبغي أن تُحال هذه الأشياء على شرع الله الواضح، لأن هناك مَن يتمعذر قائلاً أين في كتاب الله حُرِّمت عليكم هذه الأشياء؟ وهنا تساءل بدوره أين في كتاب الله حُرِّمت عليكم السرقة أو حُرِّم عليكم الزنا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعاليق

تعاليق الفايسبوك

أضف تعليق

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: