أواصل مراجعاتي على برنامج صحوة الرمضاني الذي ويقدمه الدكتور أحمد العرفج وضيفه الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم.
والذي استوقفني في هذه الحلقة الآتي:
أولًا : تعريف الدكتور عدنان إبراهيم للزواج بأنّه :” عقد يحل استمتاع كل طرف بالآخر بشكل مشروع “
ثانيًا: تفسير الدكتور عدنان إبراهيم لقوله تعالى من آية القوامة : (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ)[1]
ثالثًا: قوله بمشروعية زواج المسيار.
وسأبدأ في هذا الجزء من مراجعاتي على حلقة الزواج بتعريف الدكتور عدنان إبراهيم للزواج، بأنّه : “عقد يحل استمتاع كل طرف بالآخر بشكل مشروع”
وهو بهذا لم يختلف عن تعريف المذاهب الأربعة للزواج بأنّه عقد استمتاع، وإن كان تميّز عنهم في تعريفه أنّه أشرك الزوجة في حق الاستماع؛ إذ نجد فقهاء المذاهب الأربعة قصروا الاستماع على الزوج فقط ، وهذا يتضح من تعريفهم للزواج ،كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة” المالكية الحنفية الشافعية الحنابلة “لعبد الرحمن الجزيري
فالحنفية – عرف بعضهم النكاح بأنْه عقد يفيد ملك المتعة قصدًا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ، فليس المراد بالملك الملك الحقيقي، وبعضهم يقول: إنّه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، ومعناه أنّه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع به، وبعضهم يقول: إنّه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن بمعنى أنّ الزوج يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه، وكل هذه العبارات معناها واحد، فالذي يقول: إنّه يملك الذات لا يريد الملك الحقيقي طبعاً، لأنّ الحُرَّة لا تُملك ، وإنّما يريد أنّه يملك الانتفاع. وقولهم: قصداً خرج به ما يفيد تلك المتعة ضمناً، كما إذا اشترى جارية فإنّه عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً ، وهو ليس عقد نكاح كما لا يخفى.
أمّا الشافعية – فقد عرّف بعضهم النكاح بأنّه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد، أنّه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك كما ذكر في أعلى الصحيفة، وبعضهم يقول: إنّه يتضمن إباحة الوطء الخ ، فهو عقد إباحة لا عقد تمليك، وثمرة هذا الخلاف أنّه لو حلف أنّه لا يملك شيئاً ولا نية له ، فإنّه لا يحنث إذا كان يملك الزوجة فقط على القول بأنّ العقد لا يفيد الملك، أمّا على القول الآخر، فإنّه يحنث والراجح عندهم أنّه عقد إباحة.
والمالكية – عرفوا النكاح بأنّه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور اهـ ابن عرفة، ومعنى هذا أنّ النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة.
والحنابلة – قالوا: هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع ، وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لأنّ المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا كرهاً عنها لها مهر مثلها وهي تملكه لا الزوج إن كانت متزوجة لقوله عليه السلام: “فلها بما استحق من فرجها” أي نال منه بالوطء”.
وعرّفه ابن قدامة الحنبلي عقد الزواج بأنّه : “عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة ،بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم ، وغير ذلك. إذا كانت المرأة غير مَحرم بنسب ، أو رضاع أو صهر.”[2]
ولاعتبار بعض الشافعية أنّ عقد الزواج ” عقد تمليك”، واعتبار الحنيفية أنّه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، أي ملك الزوجة في حق الاستمتاع لقصرهم حق الاستمتاع على الزوج فقط، جاءت مقولة الإمام الزهري التي أوردها ابن قدامة في كتابه المغني “لا يقتل الرجل في امرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح” ، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم 🙁 من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ) وقول ابن القيم في إعلام الموقعين” إنّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له ، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير”، وقول ابن علي الجوزي في أحكام النساء:” وينبغي للمرأة أن تعرف أنّها كالمملوك للزوج ….وينبغي لها الصبر على أذاه كما يصبر المملوك” [3]
فأقاويلهم هذه بنوها على تعريفات بعضهم للزواج، قبل أن يكونوا قد أخذوها من بولس مؤسس عقيدة التثليث في المسيحية، كما قال فضيلة الدكتور عدنان إبراهيم.
كما نجد تعريف الفقهاء للزواج بأنّه عقد استمتاع الرجل بالمرأة، هو الذي بنوا عليه حكم عدم إلزام الزوج بالنفقة على علاج زوجته إن مرضت، لأنّه لا يستطيع الاستمتاع بها فترة مرضها وشبّهوها بالدار المستأجرة ، فإصلاح الدار على المالك ، وليس على المستأجر!
فقد نظروا للعلاقة الزوجية أنّها علاقة جنسية محضة، وجعلوا الزوجة كالمومس يُنفق عليها مقابل الاستمتاع بها، فحصروا إلزام نفقة الزوج عليها في نطاق متعته الجنسية بها، وذلك بإصدارهم حكمًا فقهيًا بُني على اجتهادات شخصية غير مبنية على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ومخالفة لنظرة الإسلام للزواج التي سأبينّها لاحقًا من خلال القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.
يقول فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي “: قرر فقهاء المذاهب الأربعة أنَّ الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد ، وثمن دواء، وإنَّما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها، لأنّ التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة تجب على المالك لا على المستأجر” [4] ويقول ابن قدامة ” الحنبلي” في المغني : ” ولا يجب عليه ـــــ أي الزوج ــــ شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنّه يراد لإصلاح الجسم ،فلا يلزمه ،كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد.” [5]
وجاء في الشرح الكبير على متن المقنع نفس ما جاء في المغني.[6]
ويقول فقيه الحنابلة في مصر منصور بن يونس بن إدريس البَهوتي المتوفى سنة 1051هـ في كتاب النفقات في كشاف القناع :(ولا يجب عليه ) أي الزوج ( الأدوية وأُجرة الطبيب والحجَّام والفاصد) [ والكحال ] لأنَّ ذلك يُراد لإصلاح الجسم ،كما لا يُلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار…”[7]
وجاء في كتاب ” الأم ” للإمام الشافعي ،في كتاب النفقات / الخلاف في نفقة المرأة ،يقول الشافعي ـ رحمه الله ـ وقلتُ له ” مسلم بن خالد ” كيف زعمت أنَّه لا يجب على الرجل نفقة امرأته إلاَّ بالدخول ،وإن خلَّت بينه وبين نفسها ؟ قال : لأنَّه لم يستمتع منها بجماع .
قلت: أفرأيت إذا غاب أو مرض ،أيستمتع منها بجماع؟
قال : لا ،ولكنها محبوسة عليه.
قلتُ : أفتجدها مملوكة محبوسة عليه؟
قال : نعم.
قلتُ : ويجب بينهما الميراث؟
قال نعم . قلتُ : وإن كانت النفقة للحبس ، فهي محبوسة ،وإن كانت للجِماع ،فالمريض والغائب لا يُجامعان في حالهما تلك ، فأُسقط لذلك النفقة.[8]
أنَّ النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ، فإذا وجدت استحقت ، وإذا فقد لم تُستحق ، كذا قال ابن قدامة ،وقريب منه قول الخطيب : “إنَّ الممكنة سلمت ما ملك الزوج عليها ، فتستحق ما يقابله من الأجرة لها” [9]أ . هـ .
وحاصله استدلال على وجوب النفقة عند وجود التمكين، وعدم وجوبها عند فقده، وهو من قبيل الاقتراني، ويمكن نظمه هكذا والنفقة عرض عن التمكين، وكل ما كان كذلك يستحق عند وجوده، ولا يستحق عند فقده ، أمَّا الكبرى فظاهرة ونظيرها أجرة الدار وغيرها ،تستحق بتمكين صاحبها منها لا قبله ، وأمَّا الصغرى فدليلها : أنَّه إذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ، كذا يؤخذ من مغني الحنابلة. [10]
وهكذا نجد العلة في عدم إلزام الزوج علاج زوجته المريضة يعود إلى عدم تمكنه منها فترة مرضها، أي حصروا العلاقة الزوجية في العلاقة الجنسية ، و وأباح بعضهم زواج المسيار وأمثاله من خلال هذا المنظور الجنسي للزواج .
وأتساءل : مادام ليس على الزوج علاج زوجه إن مرضت ، لماذا يعطى حق منعها من التعلم والعمل؟ إذ كيف تُعالج نفسها إن مرضت، إن كان أبوها متوفيًا، أو فقيرًا، وهي لا تملك مالًا للعلاج، فهل تُترك بمرضها إلى أن تموت؟
بل نجد الفقهاء يلغوا رغبات المرأة تمامًا ،وكأنّها لإمتاع الرجل فقط ، فلم يوجبوا على الزوج شراء ما لا يريده ، يقول ابن قدامة : ” ” ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر، أو نحوه ممَّا تغسل به رأسها ،وما يعود بنظافتها لأنّ ذلك يُراد للتنظيف فكان عليه ، كما أنَّ على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . فأمَّا الخضاب فإنَّه إن لم يطلبه الزوج منها لم يلزمه لأنَّه يراد للزينة ،وإن طلبه منها فهو عليه ،وأمَّا الطيب فما يُراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنّه يُراد للتطيب ، وما يُراد منه للتلذذ والاستمتاع لأنّ الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعو إليه،” ويردد نفس هذا القول البُهوتي فقيه الحنابلة في مصر ،فيقول : ” وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه) كالإسفيذاج ،لأنَّ ذلك من الزينة ،فلا يجب عليه كشراء الحلي(إلاَّ أن يريد منها التزين به لأنَّه هو المريد ذلك.( أو قطع رائحة كريهة منها ) أي يلزمه ما يُراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في” المغني”،و” الشرح”، و” الترغيب”.[11]
وجاء في حاشية الدسوقي: ” أمَّا لو زاد أكلها بالمرض ،فإنّ من نحو فاكهة ودواء فلا يلزمه” [12]وله منعها من أكل الثوم من كل ماله رائحة كريهة ،وليس لها منعه من ذلك .[13]ولا دواء وفاكهة لغير أدم وحجامة أي أجرتها، و لا أجرة طبيب ،وثياب المخرج أي التي تلبسها للخروج بها ( أي للأفراح ،أو للزيارة ،وظاهره أنَّ الزوج لا يلزمه ثياب المخرج ،ولو كان غنيًا وهو المعتمد)[14]، ولا يقضي عليه بدخولها الحمَّام إلاَّ من ضرورة فيقضى لها بالخروج لا بالأجرة لأنَّها من الطب والدواء ،وهي لا تُلزم.[15]
وهناك من يقول ليس من حق الزوجة أن يشترى لها زوجها كفنها!
وهنا أسأل: هل يجب عليه شراء كفنها إن مارس الجنس مع جثتها بعد ساعات من موتها، كما أفتى بذلك الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل؟
ومادامت الزوجة كالدار المستأجرة لماذا يرثها ؟ هل يرث المستأجر الدّار المستأجر لها؟
وأين هي مسؤولية قوامة الزوج المشروطة بالإنفاق، فالخالق لم يربط مسؤولية الإنفاق بعافية الزوجة ، ويوقفها بمرضها ؟
وأين واضعوا الحكم مما اتفق عليه الفقهاء أنفسهم من وجوب النفقة للمطلقة طلاقًا رجعيًا طوال عدتها، إن كان الجماع شرط الإنفاق؟
ومناقض لمبررات التعدد التي وضعها الفقهاء الذي يشكل مرض الزوجة أحدها ليتزوج بأخرى مادامت زوجه المريضة غير قادرة على إعطائه حقوقه الشرعية، فبدلًا من أن يطلقها يتزوج بأخرى ، ويلتزم برعايتها وعلاجها.
وللأسف الشديد نجد من شيوخنا في عصرنا هذا من يفتي بعدم وجوب على الزوج علاج الزوجة المريضة ، بل منهم يقول : فليتزوج بأخرى بدلًا من المال الذي ينفقه على علاجها، بينما يوجبون على الزوجة الغنية علاج زوجها الفقير!!!!
والـــسؤال كيف يبنــي هؤلاء فتاواهم على اجتهادات بشر لا تستند على آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيح، بل تخالف أحكام الزواج وأسسه في الإسلام، وتستند علي نظرة الأمم السابقة للإسلام للمرأة بأنّها خُلقت لمتعة الرجل وخدمته؟
ولكن للأسف الشديد متى أراد بعض الفقهاء أن تكون الزوجة أمة مملوكة لاستعباد الزوج لها وإذلالها جعلوها كذلك ، ومتى أرادوا أن يعفوا الرجل من مسؤوليات علاجها جعلوها كالدّار المستأجرة !!
كما نجد من المفسِّرين والفقهاء وأئمة المساجد يرددون أحاديث ضعيفة وموضوعة عن إذلال المرأة لزوجها ، وعليها أن تستجيب له إن طلبها لاستمتاعه بها أيّا كان وضعها وحالتها النفسية والصحية ، ومن تلك الأحاديث :
عن أيوب عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى[16]، قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما هذا؟” قال: يا رسول الله! قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك، قال: ” فلا تفعل ، فإني لو أمرت شيئًا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب[17] لم تمنعه”.[18]
إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث المضمون أي (المتن) نجده :
أولًا: لا يتفق مع إيمان وعلم الصحابي الجليل معاذ بن جبل ؛ إذ كيف يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنَّه رأى قوم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ،وهو يعلم أنَّه لا يجوز السجود لغير الله ، وكيف يفعل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه عن أنس قال: قال رسول الله: [أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل] رواه الإمام أحمد.
وقال عنه ابن مسعود: إنَّ معاذ بن جبل كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقيل إن إبراهيم كان أمةً قانتًا لله حنيفًا، فقال ما نسيت هل تدري ما الأمة؟ وما القانت فقلت: الله أعلم، فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله عز وجل وللرسول، وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير وكان مطيعًا لله عز وجل ورسوله.
وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له.
فهل مثله يُفتن ويرتكب إثمًا عظيمًا؟
ثانيًا : أنَّ “لو” تفتح عمل الشيطان ،فكيف يقولها صلى الله عليه وسلم؟
ثالثًا : لا يعقل أن يقول صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ آمر أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا يتفق مع سلوكه مع زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين.
رابعًا :لا يتفق هذا المضمون مع قوله تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [19]، والدرجة هي حق التطليق ، لأنّ الآية وما قبلها ، وما بعدها تتحدث عن الطلاق ( الآيات 227- 232)
خامسًا: لا يتفق هذا الحديث مع قوله تعالى : ( هُنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)[20] التي توضح معنى المساواة في الحقوق بين الطرفيْن.
أمَّا من حيث الإسناد ، فإسناده ضعيف من أجل القاسم بن عوف الشيباني؛ قال فيه أبو حاتم الرازي: “مضطرب الحديث، وكون القاسم بن عوف على قلة روايته يضطرب في هذا الحديث ، فهذا مما يستدل به على ضعفه ، وكونه لم يحفظ هذا الحديث فلا يقبل منه هذا الحديث لعدم ضبطه له، وهذا الاضطراب مما يضره كثيرًا في هذا الحديث ، أما إخراج مسلم له في الصحيح في حديث واحد فلا يعني ذلك قبول جميع حديثه ، وكما نعلم أنّ الأئمة ينتقون من حديث الضعيف ما علموا عدم خطأه فيه ، ولا يلزمهم تخريج جميع حديث الراوي أو الاحتجاج به.
وهذه النظرة لا تقتصر على الفقهاء، وإنمّا تمتد إلى بعض المفسرين الذين فسّروا آيات ملك اليمين تفسيرًا جنسيًا، بل امتد تفسيرهم الجنسي إلى الجنّة، ففسّروا (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ)[21] قالوا شغلهم افتضاض الأبكار!
وهذه النظرة للزواج المخالفة لنظرة الخالق جل شأنه لا تقتصر على الفقهاء، بل نجد الإمام فخر الدين الرّازي يفسر قوله تعالى : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[22]
في هذه الآية مسائل :المسألة الأول : قوله : ( خلق لكم ) دليل على أنَّ النساء خُلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال تعالى ( خلق لكم ما في الأرض )[23] ، وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف، فنقول خلق النساء من النعم علينا، وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا، وذلك من حيث النقل والحُكم والمعنى، أمّا النقل فهذا وغيره، وأمّا الحُكم فلأنّ المرأة لم تُكلّف بتكاليف كثيرة، كما كلف الرجل بها، ولأنّ المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي لكن الصبي لم يكلف، فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلاّ بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج، وتمتنع عن المًحرّم، ولولا ذلك لظهر الفساد.»، وهذا يتنافى مع عدل الله في خلقه، الذي تثبته آيات كثيرة، بل يتنافى مع الغاية العليا لخلقه الخلق التي أعلنها في قوله تعالى ( وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلاَّ ليعبدون)، وخلقنا جميعًا من نفس واحدة ، يقول تعالى : ( خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسً واحِدة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مَّنَ الأنْعَامِ ثَمَاِنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ في بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ في ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ …) [24] فهل الرجال خلقوا في بطون أمهاتهم ، أمّا نحن النساء فأين خلقن إن لم نُخلق في بطون أمهاتنا ؟ ولكن غرور الرجل جعله يعتبر (خلق لكم) خاصة بالرجال، وبنى على ذلك فهمه للآية.
ثم أنّ المرأة خليفة الله في الأرض مثلها مثل الرجل ،يقول تعالى : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً …) [25]
وقد جعل الله جل شأنه مقياس الأفضلية لديه هو التقوى ،و ليس الذكورة في قوله جل شأنه : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [26]
وقد أعلنها عليه الصلاة والسلام في : ” إنَّما النساء شقائق الرجال” ، وفي قوله : ” أيها الناس إنَّ ربكم واحد ، وأباكم واحد، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ،وليس لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر فضل إلاَّ بالتقوى ، ألا هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد .ألا فيبلغ الشاهد منكم الغائب .”
فالله خلقنا جميعًا ذكورًا وإناثًا لعبادته، وخلق لنا جميعًا ما في الأرض من نبات ودواب و ليس للرجال فقط ، كما خلقنا جميعًا من نفس واحدة ، ولكن غرور الرجل واستعلاءه جعله يفسر كلام الله بأنّ المرأة وكل ما في الأرض خــــلق له فقـــــط ، ونــــحن النساء لا يحق لنــــا أن نأكل من نبــــات الأرض ، و لا نستفيد من الدواب ، ولا نأكل من لحوم المباح منها.
وأتساءل كيف يغيب عنه هذا المعنى ؟ وتؤكده آيات كثيرة التي جاءت بصيغة العموم لتشمل الذكور والإناث ،كقوله تعالى : ( خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسً واحِدة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مَّنَ الأنْعَامِ ثَمَاِنِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ في بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ في ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ …) [27] فهل الرجال فقط هم الذين خلقوا في بطون أمهاتهم ، أمّا نحن النساء فأين خلقن إن لم نُخلق في بطون أمهاتنا ؟ ولكن غرور الرجل جعله يعتبر (خلق لكم) خاصة بالرجال ، وبنى على ذلك فهمه للآية.
كيف يغيب عنه أنّ القرآن جاء بصيغة العموم مخاطبًا الذكور والإناث معًا ، ومكلفًا الرجال والنساء معًا ، وما جاء على التخصيص للنساء للتأكيد على استقلالية حقهن عن الرجال، كما جاء في آية البيعة : ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ….) [28]، أو ذكر الرجال والنساء للتأكيد مساواتهما في الحق كقوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر)
فكيف ينسب الإمام الرازي نظرة عصره المملوكي ـــ الذي يمثل قمة التراجع الحضاري للأمة ــــ للمرأة إلى الله ويفسر كلامه بموجبها ؟هل نقبل بهذا التفسير الذي ينال من عدل الخالق لمجرد أنّه ّ تفسير لأحد مفسري السلف ، وأنّ هناك دعوة من بعض المستشرقين إلى إعادة تفسير النصوص بما يواكب العلمانية قديمًا والليبرالية حديثاً.
نحن لا نفسر نصوص الدين بما يواكب العلمانية قديما والليبرالية حديثاً، فديننا لا يحتاج ذلك ،لأنّه صالح لكل زمان ومكان ، ولكن طبقًا لعدل الله ، ومقياس أفضليته لخلقه ، وما شرّعه لتنظيم العلاقة بينهم ، وحفظ حقوق كل منهم ، ولكن بعض التفسيرات والمفاهيم الخاطئة جعلت من خطابنا الديني يمثل عصور التراجع الحضاري، والموروثات الفكرية والثقافية، ويصوِّر الدين بأنّه يميز نوع على نوع ، ويأمر بممارسة العنف ضد المرأة ، وإذا قتل زوجته لا يقتل لقتله لها لأنّه ملكها بعقد النــــــكاح ، كــــما يــــقول الإمـــــام الزهـــري ، ديـــن يـــقر بإذلال الــــمرأة للـــزوج ، فلو سال من منخاره قيحًا أو صديدًا فلحسته ، ما وفته حقه، ،كما جاء في أحد الأحاديث الموضوعة. وتحكُّم ولي أمر المرأة في مصيرها ، فلــــه أن يزوجـــــها وهــــي طــــفلة ـلرجـــل في الســــبعين ، وله أن يعضلها ويمنعها من الزواج إلى أن تموت ، وله أن يطلقها من زوجها إن تزوجت وأنجبت بدعوى عدم الكفاءة في النسب، وله الحق أن يحرمها من حقها في الميراث، ويحرمها من حضانة أولادها متى تزوجت بناءً على حديث ضعيف ، بل له الحق أن يحرمها من التعليم والعمل …إلخ
من هنا أطالب بتصحيح هذه المفاهيم للسلف مع احترامي وتقديري لهم، ولكن لا نقبل بتفسيرات تنال من عدل الله، وتخضع شرعه لأعراف وعادات وتقاليد تخالفه.
إنّ من الأحكام الفقهية التي استنبط من تعريف الفقهاء للزواج مخالفة لعدل الله ، ونظرته للزواج ، لأنّ تعريفهم للزواج مخالف لهذه النظرة المتمثلة في قوله تعالى :
(هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها} [29]، فالسكن هنا السكن القلبي لقوله( إليها) ولم يقل “عندها” ليدل على العلاقة الجنسية، كما فسرها الإمام الطبري :” ليأوي إليها لقضاء حاجته ولذته.”
وأكّد جل شأنه على السكن في الزواج في سورة الروم قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[30]
فجعل الله جل شأنه أركان الزواج السكن والمودة والرحمة، وأكدّ على هذه في قوله: ( هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ] [31]ليشمل القرب والملاصقة والستر والتجميل والغطاء والوقاية من الحر والبرد، ومن كل ما يعترض حياتهما من عقبات وأزمات ليكون كل منهما للآخر بمثابة اللباس الذي يستره ، ويقيه الحر والبرد ، وهو كناية عن أن يكون كل منهما سترًا للآخر في السراء والضراء ، فالزوجة ستر لزوجها، والزوج ستر لزوجته، وبهذا يرتفع بمشاعر الإنسان عن المستوى البهيمي في الوقت الذي يلبي فيه كل منهما متطلبات جسده، فكلا الزوجين بهذا المعنى أمانة في عنق الآخر يُسأل عنها يوم القيامة ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ، لذا جاءت تسمية عقد الزواج بالميثاق الغليظ(وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)[32]، ومن هنا جاء الأمر بالعشرة بالمعروف، حتى لو كرهها الزوج( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[33]بل عليها إن طلّقها أن يعطيها حقوقها وبإحسان (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)[34]، لتكون الحياة بينهما مستقرة هانئة مُبينًا أنّ لكل من الزوجين حقوقًا على الآخر ، ولا يتميز الزوج على الزوجة في تلك الحقوق إلّا بدرجة واحدة، (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )[35]، والدرجة هي حق التطليق ، لأنّ الآية وما قبلها ، وما بعدها تتحدث عن الطلاق ( الآيات 227- 232)
والغاية من هذا الزواج ليس لإرضاء رغبات الرجل وإرضاء شهواته بعقد شرعي فقط ، كما عرّف فقهاء الإسلام الزواج ، وإنّما لإرضاء رغبات الجسد لكل من الرجل والمرأة بعقد شرعي ، وللمحافظة على النسل البشري ليتم إعمار الكون، وتحقيق الغاية العليا من خلق الخلق، وهي عبادة الخالق (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً )[36] (ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين)[37]( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [38]
ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : “خياركم خياركم لنسائه ،وأنا خياركم لنسائه”، وقوله ” رفقًا بالقوارير”
ومخالف لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطائه الإذن لعثمان بن عفان رضي الله عنه في التخلف عن معركة بدر ليرعى زوجه المريضة، وله أجر من شهد بدرًا وسهمه ، فعن ابن عمر : … وأمّا تغيّبه ( أي عثمان) عن بدر، فإنّه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إنّ لك أجر زجل ممن شهد بدرًا ، وسهمه”. [ رواه البخاري][39]، بل فضّل عليه الصلاة والسلام خروج الرجل مع زوجته للحج على القتال في سبيل الله، فقد أمر رجلًا أن يدع الخروج للجهاد ليصحب زوجه في رحلة الحج ، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : … فقال رجل يا رسول الله : إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا… ( وفي رواية مسلم : إنِّي اكتتبتُ في غزوة كذا وكذا ) وامرأتي تريد الحج ، فقال : اخرج معها.[ رواه البخاري ومسلم] [40]
ومخالف أيضًا لروح الإســـلام دين الرحمة، الذي يحث على الرفق بالحيوان فما بالك بالإنسان ؟وتلك المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها ، وأخرى بغي دخلت الجنة بسبب كلب أطعمته وسقته.
وهكذا نجد أنّ تعريف الفقهاء للزواج ، وما بُني عليه من أحكام غير إنسانية ، وبعيدة كل البعد عن عدل وإنسانية ورحمة الإسلام، مخالف لنظرة الإسلام للزواج.
إنّ عمق معنى الزواج كما بيّنه القرآن الكريم يعجز البُلغاء التعبير عنه في تعريف الزواج ، وما هذه إلّا محاولة متواضعة مني لتعريف الزواج بما يتوافق مع نظرة الإسلام للزواج وأركانه وغاياته هو ” الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة غير محرّم كل منهما على الآخر بنسب أو صهر أو رضاع، قوامه السكن والمودة والرحمة، وكل منهما لباس للآخر، وغايته إحصانهما، وإنجاب ذرية صالحة لإعمار الكون ، وإنشاء أسرة مستقرة على أسس تكفل للزوجين تحمل مسؤولياتهما الأسرية بمودة ورحمة وعشرة بالمعروف.”
وبهذا التعريف ستتغيّر منظومة الزواج وأحكامها بما يتفق مع عدل الله ورحمته، بما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيّه الصحيحة.
للحديث صلة.
[1] . النساء : 34. [2] . ابن قدامة : المغني 6/ 445 ،كشاف القناع : 5/3. [3] – الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي : أحكام النساء، تحقيق وليد أحمد عبد القادر، ص 111، الطبعة الأولى 1423- 2002م، دار قتيبة : دمشق ـــــ سوريا. [4] – أ. د. وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته:7\794 [5] – ابن قدامة : المغني ،9/236،كتاب النفقات ، فصل رقم ” 6460″ ،الطبعة الثانية ،1417هـ ـ 1997م ،دار الفكر ،بيروت ـ لبنان. [6] – انظر حاشية المغني ” الشرح الكبير، 9 / 236،237. [7] – البّهوتي : كشَّاف القناع ، تحقيق الشيخ محمد عدنان ياسين درويس،،5/ 478،كتاب النفقات ، الطبعة الأولى ، 1420هـ ـ 1999م ، دار إحياء التراث العربي ،بيروت لبنان. [8] – الإمام الشافعي : كتاب الأم ،تحقيق علي محمد وعادل أحمد ، وشارك في تحقيقه أحمد عيسى حسن المعصراوي نائب رئيس لجنة المصحف في الأزهر الشريف ، وأستاذ الحديث في جامعة الأزهر ـ القاهرة ، 6/ 342، 343،طبعة بدون رقم ، 1422هـ ـ 2001م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان. [9] – الإمام الشافعي : كتاب الأم ، 6/340 ،حاشية المحققين علي محمد وعادل أحمد ،وأحمد عيسى حسن المعصراوي. [10] – الإمام الشافعي : كتاب الأم ، 6/340 ،حاشية المحققين علي محمد وعادل أحمد ،وأحمد عيسى حسن المعصراوي. [11] – البّهوتي : كشَّاف القناع ،5/ 478،كتاب النفقات . [12] – حاشية الدسوقي : 3/480. [13] – حاشية الدسوقي 3/ 483. [14] – حاشية الدسوقي : تقريرات العلامة المحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش المتوفى سنة 1299هـ.،3/483. [15] – حاشية الدسوقي 3/483. [16] – ورد هذا الحديث أيضاً من طرق أحمد في مسنده (4/381) وابن صاعد في مسند ابن أبي أوفى (رقم4) عن إسماعيل بن عليّة كلاهما عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن ابن أبي أوفى، كما ورد في سنن الترمذي عن محمود بن غَيْلان . حدَّثنا النضر بن شُميْل ،أخبرنا محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم ،قال : ( لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها) قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه ،من حديث محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة .[ سنن الترمذي ،حديث رقم (1159) 3/465] لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة أحد سوى الترمذي. سنن الدارمى – عبدا لله بن بهرام الدارمي ج 1 ص 342 (أخبرنا مـــــحمد بن يزيد الحزامي ثــــنا حـــحبان بن علي عن صالح بن حبان عن أبي بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي فلأسجد لك قال لو كنت آمر أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها . [17] – القتب للجمل كالإكاف لغيره ،ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ،وأنَّه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال ،فكيف في غيرها.[ صحيح ابن حبان ،ص 335] [18] – صحيح ابن حبَّان :رقم( 4174).وسنن ابن ماجه ،حديث رقم (1853). [19] . البقرة: 228. [20] – البقرة :187. [21] . ياسين : 55. [22] . الروم : 21. [23] – البقرة : 29. [24] – الزمر: 6. [25] – البقرة : 30. [26] . الحجرات: 13. [27] – الزمر : 6. [28] – الممتحنة : 12. [29] . الأعراف : 189. [30] . الروم : 21. [31] . البقرة: 189. [32] . النساء : 20- 21. [33] . النساء : 19. [34] . البقرة: 229. [35] . البقرة: 228. [36] . النحل: 72. [37] . الفرقان : 74. [38] . الذاريات: 56. [39] – البخاري : كتاب المناقب ، باب : مناقب عثمان بن عفّان. [40] – البخاري : كتاب الحج ، باب : حج النساء . مسلم: كتاب الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
[…] الجزء الأول توقفّتُ عند تعريف الدكتور عدنان إبراهيم للزواج بأنّه […]